وكان المعنى فيه أن الإمام على اتفاق شرط فيها على الإطلاق، والمأموم لا يعتبر ذلك فيه شرطا على الإطلاق؛ فإنه يصح أن يكون مأموماً بحال، وهو أن يكون زيادة على العدد المعتبر، وتصح منه جمعة يسقط بها الفرض عن ذمته، ولأنا لو اعتبرنا العدالة في المأموم لشق ذلك؛ لأنهم كثرة، والإمام واحد، فلا يشق اعتبار عدالته.
وأما جواز الصلاة إلى قبلته التي في داره في سترته، قلنا: إننا عملنا في ذلك بالأصل، لا ثقة به، فإن الأصل في أهل الإسلام وضع الطاق (١) المعمول نحو الكعبة، وكذلك بقينا على الأصل في الماء، فأما خبره في القبلة فغير مقبول، وكذلك خبره بنجاسة الماء لا ينقل عن الأصل، كذلك هاهنا مثله؛ لأننا لا ننقل عن الأصل الذي هو شغل الذمة بالفرض بالصلاة خلفه لعدم الثقة به.
وأما قول من قال من الشافعية: إن كل واحد يصلي لنفسه (٢)؛ فهو شيء يثبتونه على أصولهم، ونحن نخالفهم في هذا، وعندنا أن الاقتداء يوجب ابتناء صلاة المأموم على صلاة الإمام (٣)، حتى/ تصير الصلاتان كصلاة واحدة جوازاً وفساداً.
والدليل عليه: المنقول، والمعنى، والحكم.
أما النقل: فقول الرسول ﵇: «الإمام ضامن»(٤)، أي ضامن بصلاته صلاة المؤتم، وضمانه صلاته هو أن صلاته صارت في ضمن صلاة الإمام جوازاً وفساداً.
وأما من حيث الحكم: فإن الواجبات على المنفرد تتغير بالاقتداء،