للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بدليل أنه على أي حال أدركه وجب عليه المتابعة، ولم يجز له أن يفعل ما يوجبه الإفراد، وما هو واجب الصلاة في الأصل، ولو كان على ما زعمتم من قولكم: إن كل واحد يصلي لنفسه. وجب أن يفعل الصلاة على ما هو المشروع في الأصل، وأن الإمام إذا سهى يجب على القوم أن [لا] (١) يسجدوا لسهوه، ولو لم يسجد الإمام سجد القوم عندكم، ولو سهى المؤتمّ لم يجب عليه شيء، فثبت بجميع ما ذكرنا أن الصلاتين قد صارا كصلاة واحدة، فبطل ما ادعوا.

على أن أصل الطريقة ينتقض به إذا كان الإمام كافراً أو امرأة؛ فإن الصلاة لا تصح خلفهم، ولو كان الأمر على ما قلتم لم تبطل صلاة المؤتمين في هاتين المسألتين.

وأما قول أصحاب أبي حنيفة (٢): سلمنا أنها تنبني عليها إلا أنه إذا كانت صلاة الإمام صحيحة كذلك ما ينبني عليها.

قلنا: قد بينا فيما تقدم أن كون صلاته في نفسه صحيحة لا يكفي في الاقتداء به، بل لا بد من اعتبار معنى زائد على ذلك، بدليل ما قدمنا من المسائل، والله أعلم.


(١) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم السياق.
(٢) ينظر: مجمع الأنهر ١/ ١١٦.

<<  <   >  >>