وفي لفظ آخر:«الفاسقُ المؤمنَ»(١)، والنهي يدل على الفساد.
فإن قيل: المراد بجميع ذلك الاستحباب والفضيلة.
قلنا: لا يصح؛ لأن إطلاق الأمر يقتضي الإيجاب، والنهي يقتضي التحريم.
والفقه: أنها إحدى الإمامتين؛ فنافاها الفسق، دليله الإمامة الكبرى، أو نقول: الإمامة نوع رتبة في الدين مفخمة معظمة، فلم يساو فيها الفاسقُ العدلَ، دليله الشهادة، ولا تلزم ولاية النكاح؛ لأنها كمسألتنا، وهذا صحيح؛ فإن الإمامة فيها نوع ولاية؛ بدليل أنها يستتبع بها غيره،
(١) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٣٠٥ من طرق عن جابر، وفيها محمد بن عبد الرحمن بن غزوان، قال ابن حبان: يروي عن أبيه وغيره من الشيوخ العجائب التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة، سألت ابن خزيمة مراراً عن هذه الأحاديث فامتنع، ثم قرأت عليه، فلما قلت: حدثكم محمد بن عبد الرحمن بن غزوان. أدخل إصبعيه في أذنيه، فلما قرأت إسناداً واحداً أخرجهما من أذنيه، وسمع إلى آخرها، وقال: نعم، وأنا خائف أنه كذاب.