وهذا مثل قول أبي حنيفة: إن الطهارة تجب، ثم الطواف يصح بدون الطهارة (١).
ورددنا عليه نحن والشافعي وقلنا: لما وجب كان شرطاً في الصحة (٢). كذلك هاهنا ولا فرق.
والثاني: ليست بشرط،/ فعلى ما ذكروه ليس بلازم ـ أيضاً ـ؛ لأنه (٣) يجوز أن تجلب العلة وجوباً، ولا تجلب اشتراطاً؛ لأن الاشتراط أعلى الوجوبين، ولهذا الصوم، والحج، والزكاة واجبة في الإسلام، وليست بشرط في صحة الإسلام، والإحداد واجب في العدة، وليس بشرط في صحة العدة، وكذلك وجب حمل السلاح عند الشافعي في صلاة الخوف ولم يشترط (٤)، والإحرام من الميقات وجب في الحج ولم يشترط، والرمي، والبيتوتة، وطواف الوداع، والصلاة في أول الوقت وجبت، ولم تشترط، وكذلك المخيرات في التكفير وجبت كل واحدة، ولم تشترط لا على من قال بوجوب الكل، ولا من قال بأن الواجب واحد لا بعينه، بل وسع بالتخيير بين هذا وهذا، ووسّع في الوقت الأول بينه وبين غيره، كذلك جاز أن تكون هذه واجبة على التخيير والتوسعة، وكذلك الصلاة في الوقت واجب، ولا يمنع ذلك عندنا إذا خرج وقتها (٥)، وأن خصيصة الوجوب المأثم، وقد لا يأثم وتحصل الصحة بفعلها بعد خروج الوقت، فإذا كان الوجوب مختلفاً، لم يمنع تعليلنا استدعاء الوجوب، وإن لم يستدع الشرطية، وكذلك كل واحد من المكلفين في فروض الكفايات إن فعل كان مؤدياً فرضاً، وإن لم يفعل لم يكن تاركاً شرطاً في إيمانه، وأركان إسلامه، فبان بهذا أن كونها واجبة على الأعيان كاف في وجوب الاجتماع لها.
(١) ينظر: المبسوط ٤/ ٣٨. (٢) ينظر: المجموع ٢/ ٦٧، الإنصاف ٤/ ١٦. (٣) في هذا المكان من الأصل حرف: (لا)، وحذفه هو الموافق للسياق. (٤) ينظر: المجموع ٤/ ٤٢٣. (٥) ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٢٧.