وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس، عن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ أنه قال:«من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له». وأخرجه ـ أيضاً ـ ابن أبي حاتم، وهبة الله الطبري (١).
وفي لفظ آخر عن ابن عباس قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ:«من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم يقبل الله منه الصلاة التي صلاها» قيل له: وما العذر، قال:«خوف، أو مرض»(٢).
(١) لم أقف على رواية أبي داود، والحديث أخرجه ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة ١/ ٢٦٠، ح ٧٩٣ من طريق هشيم بن بشير، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، واختلف على شعبة في رفعه ووقفه، قال أحمد: أخطأ فيه هشيم مرة فرفعه وهذا موقوف. وقال البخاري: رفعه بعضهم ولا يصح. وقال ابن عبد الهادي: رواه ابن ماجه، والدارقطني، وإسناده على شرط مسلم، وقد أعله بالوقف. وقال ابن كثير: إسناده صحيح، إلا أنه روي موقوفاً. وقال ابن رجب: وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره. [ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٢٣٣، المحرر في الحديث ص ٢٤٢، إرشاد الفقيه ١/ ١٦٧، فتح الباري لابن رجب ٥/ ٤٤٩]. (٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة ١/ ١٥١، ح ٥٥١ من طريق أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وتقدم الكلام في وقف الحديث ورفعه، وقال عبد الحق: هذا يرويه مغراء العبدي، والصحيح، موقوف على ابن عباس: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له. وقال ابن الجوزي: أبو جناب كان يحيى القطان يقول: لا أستحل أن أروي عنه، وقال الفلاس: متروك الحديث، وقال يحيى بن معين: هو صدوق لكنه يدلس. وقال ابن الملقن، وابن حجر: أبو جناب ضعيف مدلس، وقد عنعن. [ينظر: الأحكام الوسطى ١/ ٢٧٤، التحقيق لابن الجوزي ١/ ٤٧٠، البدر المنير ٤/ ٤١٥، التلخيص الحبير ٢/ ٦٥].