بما روت عائشة أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيِّض (١)، وسئل عما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض فقال:«كل شيء فوق الإزار»(٢).
والفقه فيه: أن الحيض سبب يوجب تحريم الوطء في الفرج، فأوجب التحريم فيما دونه، دليله الإحرام، والصيام، وهذا لأن تحريم ما دون الإزار مراعاة للاحتياط لئلا يقع في المحظور.
قالوا: ولأنه موضع يشتمل عليه المئزر فوجب أن لا يستباح من الحائض،
(١) أخرجه أحمد ٤٠/ ٥٠، ح ٢٤٠٤٦ من طريق محمد بن فضيل، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، وأصله في الصحيح بغير هذا اللفظ، وأخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض ١/ ٦٧، ح ٣٠٢، ومسلم، كتاب الحيض ١/ ٢٤٢، ح ٢٩٣/ ٢ من طريق علي بن مسهر، قال: أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه، كما كان النبي ﷺ يملك إربه. (٢) أخرجه ابن حزم في المحلى ٩/ ٢٣٣، وأخرجه البيهقي في السنن الكبير، كتاب النكاح، جماع أبواب إتيان المرأة، باب إتيان الحائض ٧/ ٣٠٩، ح ١٤٠٨٢ من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ سئل: ما يحل للرجل من المرأة؟ يعني الحائض قال: «ما فوق الإزار». قال ابن حزم: لا يصح. وأخرج أحمد في المسند ٤٠/ ٤٩٥، ح ٢٤٤٣٦ من طريق المبارك بن فضالة، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة، عن النبي ﷺ، في الرجل يباشر امرأته، وهي حائض قال له: «ما فوق الإزار». والمبارك ضعيف، وقد روي موقوفاً عليها، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن، كتاب الطلاق، باب ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً ٢/ ١١١، ح ٢١٤٤، وابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضاً ٣/ ٥٣١، ح ١٦٨٢٠، والدارمي، كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض ١/ ٦٩٥، ح ١٠٧٨ من طريق ميمون بن مهران، أن عائشة ﵂ سئلت: ما للرجل من امرأته إذا حاضت؟ قالت: ما فوق الإزار.