للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا النكاح، وحقيقة النكاح هو الوطء في الفرج، والذي يدل عليه أن له الجماع فيما فوق المئزر، وإذا ثبت أنه منع من النكاح في الفرج دل على أن ما دون الفرج مباح.

وروى أبو بكر بإسناده عن أم سلمه قالت: كنت مع النبي ـ صلَّى الله عليه ـ في لحافه، فنفست، فقال: «مالك؟ نفست؟» قلت: نعم. فأمرني أن أضع على قُبُلي ثوباً (١). وظاهر هذا أن التحريم اختص القُبُل [فحسب] (٢) وهو الفرج، إذ لو لم يكن كذلك لم يختص القُبُل به.

وروى أبو داود، وابن بَطة في «سننه» بإسنادهما عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي ـ صلَّى الله عليه ـ قالت: كان رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوبا (٣). وهذا يقتضي أن التحريم يختص الفرج.

وروى ابن/ بَطة أيضاً ـ عن عائشة أن رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ سئل عما يحل للرجل من امرأته الحائض، فقال: «يجتنب شعار الدم» (٤). ومعنى شعار الدم: الموضع الذي يستشعر وجود الدم فيه، وهذا يختص الفرج.


(١) قال ابن رجب: وقد روي عن الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن أم سلمة، قالت: كنت مع النبي في لحافه فنفست، فقال: «مالك! أنفست؟» قلت: نعم، فأمرني أن أضع على قبلي ثوباً. خرجه أبو بكر بن جعفر في كتاب الشافي، وعبدة، لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو حاتم الرازي. [ينظر: فتح الباري لابن رجب ٢/ ٣٢].
(٢) ما بين المعكوفين في الأصل: (حسب)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ـ يعني: الحائض ـ ما دون الجماع ١/ ٧١، ح ٢٧٢ وقال ابن عبد الهادي، ومغلطاي، وابن كثير: إسناده صحيح. وقال ابن رجب: إسناده جيد. وقال ابن حجر: إسناده قوي. [ينظر: تنقيح التحقيق ١/ ٣٩٠، شرح ابن ماجه لمغلطاي ص ٨٨٥، إرشاد الفقيه ١/ ٧٩، فتح الباري لابن رجب ٢/ ٣١، فتح الباري لابن حجر ١/ ٤٠٤].
(٤) أخرجه الدارمي، في كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض ١/ ٦٩٦، ح ١٠٨٠ من طريق جلد بن أيوب، عن رجل، عن عائشة ، قالت لإنسان: اجتنب شعار الدم.

<<  <   >  >>