للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن ابن عباس في الذي يقع على امرأته/ وهي حائض: إن كان الدم عبيطاً فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر فبنصف دينار (١).

وفي لفظ آخر رواه عن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ: «من وطئ امرأته وهي حائض فعليه دينار، وإن أتاها بعد ما رأت الدم ولم تغتسل فنصف دينار» (٢).

وروى عمرو بن شعيب (٣)، عن أبيه (٤)، عن جده (٥) أن رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ قال: «من جامع امرأته وهي حائض في أول الدم فليتصدق بدينار، وإن جامع في آخره وقد انقطع قبل أن تغتسل فليتصدق بنصف دينار» (٦).


(١) أخرجه البزار ١١/ ٥٥، ح ٤٧٥٠ من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس.
(٢) أخرجه أحمد ٥/ ٤٢٩، ح ٣٤٧٣ حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم، وغيره، عن مقسم، مولى عبد الله بن الحارث، أن ابن عباس أخبره: أن النبي جعل في الحائض نصاب دينار، فإن أصابها، وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل، فنصف دينار. وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق البصري أبو أمية، وفي حديثه ضعف. [ينظر: تقريب التهذيب ص ٣٦١]. وسيأتي قريباً كلام المصنّف عنه.
(٣) الإمام، المحدث، عمرو بن شعيب بن محمد ابن صاحب رسول الله عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل، القرشي، السهمي، الحجازي، فقيه أهل الطائف، ومحدثهم، وكان يتردد كثيراً إلى مكة، وينشر العلم، وله مال بالطائف، حدث عن أبيه فأكثر، وحدث عنه: الزهري، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، ومكحول، وغيرهم. مات سنة ١١٨ هـ. [ينظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ١٦٥].
(٤) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل، أبو عمرو القرشي السهمي، سكن الطائف، وحدث عن: جده، وابن عباس، وابن عمر، ومعاوية بن أبي سفيان، واختلف في سماعه من أبيه محمد، ولم يختلف أهل المعرفة في سماعه من جده. روى عنه: ابناه عمرو، وعمر، وثابت البناني، وعطاء الخراساني، وعثمان بن حكيم، وغيرهم. [ينظر: تاريخ الإسلام ٢/ ٩٤٢].
(٥) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي أبو محمد، السهمي، يقال: كان اسمه العاص فغيّره النبي ، أسلم قبل أبيه، وكان فاضلاً حافظاً عالماً، قرأ القرآن والكتب المتقدمة، واستأذن النبي في أن يكتب حديثه، فأذن له، عمي في آخر عمره. مات بالشام سنة ٦٥ هـ. [ينظر: الاستيعاب ٣/ ٩٥٦، أسد الغابة ٣/ ٢٤٥، الإصابة ٤/ ١٦٥].
(٦) لم أقف عليه.

<<  <   >  >>