للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لها، ولا مزيلاً، ولا مصادفاً محلها، فهلا رفع الحكم عن نجاسة سترة المصلي، وما الفرق بين العضو والسترة إذا لم تعتبر مصادفة المحل بتخفيف ولا إزالة.

قالوا: وأما ما ذكره بعض أصحابكم من طيب المحرم، فإنما كان للتراب مدخل في الطيب لأنه يخفف عين الطيب ويزيله، وكذلك الأحجار لها مدخل في السبيلين؛ لأنها تخفف عين النجاسة، وكذلك الماء، وليس كذلك التيمم لأنه في أعضاء الطهارة فلا يخفف عين النجاسة.

/ الجواب:

أن التيمم لا يرفع الحدث على ما بيّنا، لكن يرفع حكمه، ومع كونه لم يرفع عين الحدث رفع منع الحدث، فكذلك أكثر ما يتعلقون به هاهنا أنه لا يرفع عين النجاسة، ويجوز أن لا يرفع العين ويرفع الحكم وهو المنع، وكثرة الماء لا ترفع عين النجاسة وتمنع الحكم، فإن الكثير إذا كانت فيه عين نجاسة لم تغيره لا تنجسه، فالعين حاصلة فيه ولا حكم، وكذلك النجاسات الحاصلة على مخرجي الحدث لا ترتفع عينها بالحجر ويرتفع الحكم مع بقاء العين، فإن الأثر اللاصق عين باقية لا حكم لها، فقد بان أن الحكم قد يرتفع عن النجاسة والحدث جميعاً مع بقاء العين، وهذا التيمم [لمّا] (١) جعل رافعاً لحكم الحدث وهو منعه مع بقاء عينه جاز أن يرفع المنع عن النجاسة مع بقاء عينها، وكذلك ـ أيضاً ـ طهارة المستحاضة، ومن به سلس البول لا يخفف ومع هذا يلزم، وكذلك التيمم في حق الميت إذا لم يجد ماء فإنه يجب وإن لم يخفف على ما بيّنا.

وأما تعلقهم بالنجاسة على السترة، قلنا: طهارة البدن أدخل في الحصول، وأسرع إلى الصحة من غيره، بدليل أن المسح على غير البدن وهي الحوائل رخصة وضرورة، فيزول المانع أو المنع عن البدن، فيتعدى مسح غير البدن إلى تطهير البدن، وليس لنا طهارة في البدن ترفع مانعاً


(١) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم السياق.

<<  <   >  >>