في الكف، وما زاد تجب فيه حكومة، على أنه لو وقع اسم اليد على ما ذكرتم وما ذكرنا فالواجب من الأمر أقل ما يتناوله الاسم كما لو قال: صلوا أو صوموا.
و ـ أيضاً ـ من جهة السنة؛ الحديث المذكور في جميع الصحاح، رواه أحمد، والبخاري، ومسلم/ عن عمّار:«أن رجلاً جاء إلى عمر ﵁ فقال: أني أجنبت ولم أجد الماء، فقال عمار لعمر: أما تذكر أنّا كنّا أنا وأنتَ في سفر فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلِّ، وأما أنا فتمعّكتُ في التراب وصليت فذكرت ذلك للنبي ـ صلَّى الله عليه ـ، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي ﵇ بكفيه على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه»(١)، وهذا يقطع كل إشكال.
وروى الشيخ أبو عبد الله ابن بَطة (٢) في «السنن»(٣) بإسناده عن عمّار أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ، قال:«التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين من مفصل قطع السارق»(٤). وهذا ـ أيضاً ـ نص لا يحتمل التأويل بوجه ما.
والفقه في المسألة، أنا نقول: حكْمٌ علِّق باليد مطلقاً فاختص [بالكوع](٥)، دليله القطع في السرقة، والمحاربة، وهذا قياس الحبر
(١) تقدم تخريجه. (٢) عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، الإمام الصالح القدوة، أبو عبد الله ابن بَطة العُكْبَرِيّ الفقيه الحنبلي، ولد في شوال سنة ٣٠٤ هـ، اشتهر بالعبادة والصلاح، ورُوي أنه لا يفطر إلا في الأيام التي يحرم صومها، له من المصنفات: الإبانة الكبرى، والإبانة الصغرى، والسنن، والمناسك، وصلاة الجماعة، والرد على من قال الطلاق الثلاث لا يقع، وذم البخل، وذم الغناء والاستماع إليه، وقيل إن مصنّفاته تزيد على مئة مصنف. مات سنة ٣٨٧ هـ. [ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٤٤، تاريخ الإسلام ٨/ ٦١٢]. (٣) كتاب: (السنن)، لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، العكبري، المعروف بابن بَطة. [ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٥٢]. (٤) لم أقف عليه. (٥) ما بين المعكوفين في الأصل: (الركوع)، وما أثبته هو الموافق للسياق.