للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: بل اليد تقع على هذا العضو من طرف الأصابع إلى الكتف، ولهذا روي عن عمار أنه قال: تيمَّمنا مع النبي ـ صلَّى الله عليه ـ إلى المناكب والآباط (١). ولهذا لو قطع يده من الكتف لم تجب إلا نصف دية الإنسان.

قلنا: قد بينا أن اليد عبارة عن الكف، فأما خبر عمار فإن صح فإنه فعل ذلك برأيه كما تمعّك في التراب، فلما سأل النبي أراه أنه يكفيه مسح الوجه والكفين (٢)، ثم لو تناول ما ذكرتم فلم قال في الوضوء: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٣).

فأما قولهم: إنه تجب نصف دية؛ فلا نسلم، بل تجب نصف دية الإنسان


(١) أخرجه البزار ٤/ ٢٣٩، ح ١٤٠٣، والحديث عند ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم، باب ما جاء في السبب ١/ ١٨٧، ح ٥٦٦، ولم يذكر الآباط. وأخرجه النسائي، كتاب الطهارة، باب الاختلاف في كيفية التيمم ١/ ١٦٨، ٣١٥ بلفظ: تيممنا مع رسول الله بالتراب فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. وأخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب التيمم ١/ ٨٦، ح ٣١٨ ولفظه: عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. قال الحازمي: هذا حديث حسن. وقال ابن رجب: هذا حديث منكر جداً، لم يزل العلماء ينكرونه. وقال العيني: سنده صحيح. [ينظر: الاعتبار للحازمي ص ٥٩، فتح الباري لابن رجب ٢/ ٢٥٢، عمدة القاري ٤/ ١٨].
(٢) أخرجه البخاري، كتاب التيمم، باب: المتيمم هل ينفخ فيهما ١/ ٧٥، ح ٣٣٨، ومسلم، كتاب الحيض ١/ ٢٨٠، ح ٣٦٨/ ١١٢ من طريق عبد الرحمن بن أبزى، قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي ، فقال النبي : «إنما كان يكفيك هكذا» فضرب النبي بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا لفظ البخاري، وعند مسلم: فقال النبي : «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك، وكفيك».
(٣) المَائدة: ٦.

<<  <   >  >>