للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دبغ، ومرة لم يقل: دبغ، فقد اختلفوا فيه، وأما حديث ابن عُكيم [فهو] (١) الذي أذهب إليه؛ [لأنه] (٢) آخر أمر النبي ـ صلَّى الله عليه ـ، أحرى أن يتبع الآخر، فالآخر من أمر النبي ـ صلَّى الله عليه ـ[يُتّبع] (٣).

ولأن خبر ابن عباس يرويه عبد الرحمن بن وعلة المصري وهو مجهول، ولأن خبر شاة أم ميمونة مطَّرح الظاهر؛ لأنه قال: «إنما حرم أكلها»، وأجمعنا على أنه يحرم الانتفاع بدهنها ولحمها في غير الأكل، ولأنا نحمل قوله: «ألا أخذوه، فدبغوه، فانتفعوا به» في استعماله في اليابسات؛ من الأشنان (٤)، ونقل التراب، والافتراش، ولهذا قال: «فانتفعوا به» ولم يقل: [فادبغوه] (٥) ليطهر، وعندنا/ يجوز الانتفاع به في ذلك في إحدى الروايتين (٦)، ولأنكم لا تقولون بخبر ابن عباس وعائشة، فإن جلد الكلب والخنزير إهاب ولا يطهر، فلابد من تأويل وإن بَعُد، فنتأول الخبر على جلد المذكَّى ويكون قوله: «قد طهر» معناه: تنظف من الرطوبات المفسدة له، وما يلحقه من النجاسة العارضة من دم وغيره، والطهارة عبارة عن النظافة والوضاءة، ولهذا قال : «دباغ الأديم ذكاته» (٧) فجعل الأشياء المزيلة للدم دباغاً.

على أن هذه الأخبار لو صحت، وسلمت على الوجه الذي يقولون


(١) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم المعنى، وصححته من مصدره مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ١/ ٢٢.
(٢) ما بين المعكوفين في الأصل: (فإن)، وما أثبته هو الذي يستقيم به المعنى، وهو الموافق لمصدر الكلام؛ مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ١/ ٢٢.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وما أثبته هو الذي يستقيم به المعنى، وهو الموافق لمصدر الكلام؛ مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ١/ ٢٢.
(٤) الأشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية، يستعمل في غسل الأيدي والثياب. [ينظرالمعجم الوسيط ١/ ١٩].
(٥) ما بين المعكوفين في الأصل: (فدبغوه)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(٦) سبق توثيق الروايتين في صدر المسألة.
(٧) تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>