للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٢٠ - (ق): ابن مسعود : «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو قال: ينادي - بليل ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا - وجمع بعض الرواة كفيه - حتى يقول هكذا» ومد إصبعيه السبابتين. [خ: ٥٩٦، م: ١٠٩٣] (١).

٧٢١ - (ق): أبو هريرة : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فتمسه النار، إلا تحلة القسم». [خ: ٦٢٨٠، م: ٢٦٣٢] (٢).

٧٢٢ - (م): جابر : «لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله». [م: ٢٨٧٧].

٧٢٣ - (م): أبو هريرة : «لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا». [م: ٢٥٩٧] (٣).

٧٢٤ - (ق): عقبة بن عامر : «لا ينبغي هذا للمتقين». [خ: ٣٦٨، م: ٢٠٧٥]. قاله عند نزعه فروج حرير لبسه (٤).

٧٢٥ - (خ): ابن عباس : «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». [م: ١٣٢٧] (٥).


(١) يقول هكذا يظهر هكذا. وأشار بيده إلى السماء وإلى الأرض إيضاحا بأن البياض المستطيل ليس من الفجر، وإنما الفجر الصادق هو البياض المنتشر.
(٢) تحلة القسم: أي: يرد على النار ورودا سريعا بقدر يبر الله تعالى به قسمه في قوله: ﴿وإن منكم إلا واردها﴾ [مريم: ٧١].
(٣) للصديق: للمبالغة في الصدق والمراد به المؤمن.
(٤) الفروج: القباء الذي فيه شق من خلفه.
(٥) قلت: الحديث رواه مسلم لا البخاري.

<<  <   >  >>