٧٢٠ - (ق): ابن مسعود ﵁: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو قال: ينادي - بليل ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا - وجمع بعض الرواة كفيه - حتى يقول هكذا» ومد إصبعيه السبابتين. [خ: ٥٩٦، م: ١٠٩٣](١).
٧٢١ - (ق): أبو هريرة ﵁: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فتمسه النار، إلا تحلة القسم». [خ: ٦٢٨٠، م: ٢٦٣٢](٢).
٧٢٢ - (م): جابر ﵁: «لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله». [م: ٢٨٧٧].
٧٢٣ - (م): أبو هريرة ﵁: «لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا». [م: ٢٥٩٧](٣).
٧٢٤ - (ق): عقبة بن عامر ﵁: «لا ينبغي هذا للمتقين». [خ: ٣٦٨، م: ٢٠٧٥]. قاله عند نزعه فروج حرير لبسه (٤).
٧٢٥ - (خ): ابن عباس ﵁: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». [م: ١٣٢٧](٥).
(١) يقول هكذا يظهر هكذا. وأشار بيده إلى السماء وإلى الأرض إيضاحا بأن البياض المستطيل ليس من الفجر، وإنما الفجر الصادق هو البياض المنتشر. (٢) تحلة القسم: أي: يرد على النار ورودا سريعا بقدر يبر الله تعالى به قسمه في قوله: ﴿وإن منكم إلا واردها﴾ [مريم: ٧١]. (٣) للصديق: للمبالغة في الصدق والمراد به المؤمن. (٤) الفروج: القباء الذي فيه شق من خلفه. (٥) قلت: الحديث رواه مسلم لا البخاري.