(وَ) يُرَجَّحُ فرعٌ (بِتَأَخُّرِهِ) عن الأصلِ في الرُّتبةِ على فرعٍ يُساوي الأصلَ فيها؛ لأنَّ الفرعَ وإنْ كانَ مُتَأَخِّرًا عن زمنِ الأصلِ لا تَمتنعُ مُساواتُه له في الرُّتبةِ والواجبِ لفرعيَّةِ الفرعِ، إِنَّمَا هو التَّأخيرُ عنه باعتبارِ الرُّتبةِ لا مُطلقًا بل بالنِّسبةِ إلى ذلك الحُكمِ الَّذِي أُريدَ تُعدِيَتُه إليه.
(وَ) يُرَجَّحُ حُكمُ الفرعِ (بِثُبُوتِهِ بِنَصٍّ) على ما لم يَثبُتْ حُكمُ الفرعِ فيه بالنَّصِّ، وقولُه:(جُمْلَةً) لأنَّه لو ثَبَتَ حُكمُ الفرعِ بالنَّصِّ على سبيلِ التَّفصيلِ لم يَكُنْ ثابتًا بالقِيَاسِ.
(١) في «مختصر التحرير» (ص ٢٨٧): وبعد. (٢) في «ع»: جنسها.