(وَجَوَابُهُ) أي: جوابُ المستدلِّ (بِبَيَانِ اتِّحَادِ الحُكْمِ:
- عَيْنًا) أي: إنَّ البطلانَ شيءٌ واحدٌ، وهو عدمُ تَرتُّبِ المقصودِ مِن العقدِ عليه (كَصِحَّةِ البَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ، وَالِاخْتِلَافُ عَائِدٌ إِلَى المَحَلِّ) بكونِه بيعًا ونكاحًا، وهو لا يُوجِبُ اختلافَ ما حَلَّ فيه.
(وَاخْتِلَافُهُ شَرْطٌ فِيهِ) أي: اختلافُ المحلِّ شرطٌ في القِيَاسِ ضرورةً، فكيف يُجعَلُ شرطُه مانعًا عنه فيَلزَمُ امتناعُه أبدًا.
- (أَوْ جِنْسًا) معطوفًا على قولِه: «عينًا» (كَقَطْعِ الأَيْدِي بِاليَدِ كَـ) قَتْلِ (الأَنْفُسِ بِالنَّفْسِ) أي: بقياسِ (١) قطعِ الأيدي باليدِ الواحدةِ على قتلِ الأنفُسِ بالنَّفسِ الواحدةِ بعدَ تسليمِ عِلَّةِ الأصلِ في الفرعِ.
(وَتُعْتَبَرُ مُمَاثَلَةُ التَّعْدِيَةِ) بينَ الأصلِ والفرعِ، ذَكَرَه المُوَفَّقُ وغيرُه، ومَثَّلَه القاضي (٢) بقولِ الحنفيَّةِ في ضمِّ الذَّهبِ إلى الفِضَّةِ في الزَّكاةِ كصِحاحٍ ومُكَسَّرَةٍ، فالضَّمُّ في الأصلِ بالأجزاءِ وفي الفرعِ بالقيمةِ عندَهم.
(وَإِنِ اخْتَلَفَ) الحُكْمُ (جِنْسًا وَنَوْعًا كَـ) قياسِ (وُجُوبٍ عَلَى تَحْرِيمٍ، وَ) كقياسِ (نَفْيٍ عَلَى إِثْبَاتٍ) أو بالعكسِ (فَـ) قياسٌ (بَاطِلٌ) وذلك لأنَّ الحُكمَ إِنَّمَا شُرِعَ لإفضائِه إلى مقصودِ العبدِ واختلافُه مُوجِبٌ للمخالفةِ بينَهما في الإفضاءِ إلى الحكمِ، فإنْ كانَ بزيادةٍ في إفضاءِ حُكمِ الأصلِ إليها لم يَلْزَمْ مِن شرعِه شرعُ الحُكمِ في الفرعِ؛ لأنَّ زيادةَ الإفضاءِ مقصودةٌ، ويَمتنعُ كونُ حُكمِ الفرعِ أَفْضى إلى المقصودِ، وإلَّا كانَ تنصيصُ الشَّارِعِ عليه أَوْلى.
(١) في «د»: قياس.(٢) «العدة في أصول الفقه» (٥/ ١٥١١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute