(وَجَوَابُهُ) أي: جوابُ المستدلِّ عن ذلك بتَبْيينِ (أَنَّ التَّأْبِيدَ يَمْنَعُ عَادَةً) مِن ذلك بانسدادِ بابِ الطَّمَعِ، (فَيَصِيرُ) بتَطاوُلِ الأمرِ وتَمَادِيه (طَبْعًا) بحيثُ لا يَبْقى المَحَلُّ مُشتَهًى (كَرَحِمِ مَحْرَمٍ).
الثَّالثُ مِن الأربعةِ: (كَوْنُ الوَصْفِ) المُعَلَّلِ به (خَفِيًّا) أي: غيرَ ظاهرٍ (كَتَعْلِيلِهِ) أي: المستدلِّ (صِحَّةَ النِّكَاحِ بِالرِّضَى) ووجوبِ (١) القَوَدِ بالقصدِ (فَيَعْتَرِضُ) المُعتَرضُ عليه (بِأَنَّهُ) أي: الرِّضى (خَفِيٌّ وَالخَفِيُّ لَا يُعَرِّفُ الخَفِيَّ، وَجَوَابُهُ) أي: المُستدلِّ (ضَبْطُهُ) أي: الرِّضى بأنْ يُبَيِّنَ ظُهورَه بصفةٍ ظاهرةٍ (بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ: صِيغَةٍ كَإِيجَابٍ وَقَبُولٍ، أَوْ) ضبطِ العَمْدِ بما يَدُلُّ عليه عادةً مِن (فِعْلٍ) كاستعمالِ الجارحِ والمُثَقَّلِ، أو غيرِ ذلك ممَّا هو مبسوطٌ (٢) في الفقهِ.
الرَّابعُ (٣) من الأربعةِ: (كَوْنُهُ) أي: الوصفِ [مُضطرِبًا، أي] (٤): (غَيْرَ مُنْضَبِطٍ كَتَعْلِيلِهِ) أي: المستدلِّ (بِالحِكَمِ) واحدُها حِكْمَةٌ (وَالمَقَاصِدِ) جمعُ مَقْصِدٍ، وهي المصالحُ (كَـ) تعليلِ (رُخَصِ السَّفَرِ) مِن القصرِ والجمعِ والمسحِ وغيرِها (بِالمَشَقَّةِ) وقطعِ السَّارقِ بالزَّجرِ، (فَيَعْتَرِضُ) المُعتَرضُ على المُستدلِّ (بِاخْتِلَافِهَا) أي: المَشَقَّةِ، فإنَّها لا تَتَمَيَّزُ وتختلفُ (بِـ) اختلافِ (الأَشْخَاصِ وَالأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ) فلا يُمكِنُ تعيينُ المقصودِ منها.
(وَجَوَابُهُ) أي: المُستدلِّ (بـ) بيانِ (أَنَّهُ) أي: الوصفَ (مُنْضَبِطٌ):
- إمَّا (بِنَفْسِهِ) كما تَقُولُ في المَشقَّةِ والمَضَرَّةِ أنَّه مُنضبطٌ عُرفًا، بناءً على الجوازِ للتَّعليلِ بالحكمةِ إذا انْضَبَطَتْ،
(١) في «ع»: ووجود.(٢) في «د»: مضبوط.(٣) ليس في «ع».(٤) ليس في «د».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute