فيُقَدَّمُ منها ما يَتَعَلَّقُ بالأصلِ: مِن منعِ حُكمِه، أو كَوْنِه ممَّا لا يُقاسُ عليه، أو كَوْنِه غيرَ مُعَلَّلٍ،
ثمَّ ما يَتَعَلَّقُ بالعِلَّةِ؛ لأنَّها فَرعُه لاستنباطِها منه مِن مَنْعِ كَوْنِ ذلك الوصفِ عِلَّةً، أو مَنْعِ وجودِه في الأصلِ، أو مَنْعِ كَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا،
ثمَّ ما يَتَعَلَّقُ بالفرعِ؛ لابتنائِه عليهما، كمنعِ وجودِ الوصفِ المُدَّعَى عِلِّيَّتُه في الفرعِ، فيُقالُ في الإثباتِ بمُنُوعٍ مُرَتَّبَةٍ: لا نُسَلِّمُ حُكْمَ الأصلِ، سَلَّمْنا ذلك، ولا نُسَلِّمُ أنَّه ممَّا يُقاسُ فيه، لِمَ لا يَكُونُ ممَّا اختُلِفَ في جوازِ القِيَاسِ فيه؟ سَلَّمْنا ذلك، ولا نُسَلِّمُ أنَّه مُعَلَّلٌ، لِمَ لا يُقالُ: إنَّه تَعبُّدِيٌّ؟ سَلَّمْنا ذلك، ولا نُسَلِّمُ أنَّ هذا الوصفَ عِلَّتُه. لِم لا يُقالُ: العِلَّةُ غيرُه؟ سَلَّمْنا ذلك، ولا نُسَلِّمُ وُجودَ الوصفِ في الأصلِ، سَلَّمْنا ذلك، ولا نُسَلِّمُ:«الوصفُ مُتعدٍّ» لِمَ لا يُقالُ: إنَّه قاصرٌ؟ سَلَّمْنا ذلك، ولا نُسَلِّمُ وجودَه في الفرعِ.
وظاهرُ إيرادِها على هذا التَّرتيبِ وجوبُه (١) لمُناسبةِ ذلك التَّرتيبِ الطَّبيعيِّ، وجوابُ هذه الاعتِراضاتِ بدَفعِ ما يُرادُ دَفعُه منها بطريقِه المفهومةِ.