(وَعَكْسُهُ) أي: عكسُ تعليلِ الحُكْمِ بعِلَّةٍ زالَتْ، وإذا عادَتْ عادَ (تَعْلِيلُ) حُكْمٍ (نَاسِخٍ بِـ) عِلَّةٍ (مُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الزَّمَنِ بِحَيْثُ إِذَا زَالَتِ) العِلَّةُ (زَالَ) الحُكْمُ، (وَيَقَعُ الفُقَهَاءُ فِيهِ كَثِيرًا،
وَوُقُوعُهُ) أي: وقوعُ هذا التَّعليلِ (فِي خِطَابٍ عَامٍّ: فِيهِ نَظَرٌ) وأَلْحَقَ الحنفيَّةُ النَّسخَ بزوالِ العِلَّةِ؛ كالخمرِ حُرِّمَتْ أوَّلًا وأَلِفُوا شُربَها، فنُهِيَ (١) عن تَخليلِها (٢) تغليظًا، وزالَتْ باعتيادِ التَّركِ [فزَالَ الحُكمُ] (٣)، وأَبْطَلَه ابنُ عَقِيلٍ (٤) بأنَّه نُسِخَ بالاحتمالِ كمَنعِه في حدٍّ وفسقٍ ونَجاسَتِها.
(١) رواه مسلم (١٩٨٣) من حديث أنس -رضي الله عنه-.(٢) في «ع»: تحيلها.(٣) ليس في «د».(٤) «الواضح في أصول الفقه» (٢/ ١٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute