(وَيَجُوزُ) النَّسخُ (فِي السَّمَاءِ وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- هُنَاكَ) كنسخِ الخمسينَ صلاةً بخمسٍ، فإِنَّه قد عَلِمَه واعتقدَ وجوبَه، فهو نسخٌ بالنِّسبةِ إليه -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنَّه مُكَلَّفٌ بذلك قطعًا، ثمَّ نُسخَ قبلَ أنْ يبلغَه.
ويَجُوزُ النَّسخُ أيضًا قبلَ الفعلِ بعدَ دخولِ الوقتِ إجماعًا، قال في «التَّمهيد»: ولا فرقَ عقلًا بينَ أن يَعصِيَ أو يُطيعَ (٤).
(وَ) كذا يَجُوزُ (قَبْلَ) دُخُولِ (وَقْتِ الفِعْلِ) على الصَّحيحِ، واستدلَّ له بما تَواتَرَ في الصَّحيحين وغيرِهما مِن نسخِ فَرضِ خمسين صلاةً في السَّماءِ
(١) ليس في «د». (٢) ليس في «ع». (٣) في «ع»: ظهره. (٤) «التمهيد في أصول الفقه» للكَلْوَذاني (٢/ ٣٥٤).