إذا عَلِمْتَ ذلك (فَيُطْلَبُ المُرَجِّحُ) لأحدِهما، (وَإِنْ) كَانَ الرَّاوي للزِّيادةِ (رَوَاهَا مَرَّةً وَتَرَكَهَا) مَرَّةً (أُخْرَى: فَـ) ـالحُكْمُ فيها يَجري (كَتَعَدُّدِ رُوَاةٍ) على ما سَبَقَ حَتَّى يُفْصَلَ فيه بينَ اتِّحادِ سَماعِها مِن الَّذِي رَوَى عنه وتَعَدُّدِه. والمُرادُ: ما أَمْكَنَ جَرَيَانُه مِن الشُّروطِ، لا ما لا يُمكِنُ.
مثالُ ذلك: حديثُ سُفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ، عن طلحةَ بنِ يَحيى بنِ طلحةَ بنِ عبيدِ اللهِ بسندِه إلى عائشةَ رَضِيَ اللهُ تعالى عنها قَالَتْ: دَخَلَ عليَّ (١) رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فقُلْتُ: إنَّا خَبَّأْنا لك حيسًا. فقال:«أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ، وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ»(٢).
وأَسْنَدَه الشَّافعيُّ (٣) عن سُفيانَ هكذا، ورَوَاه عن سُفيانَ شيخٌ باهليٌّ، وزادَ فيه:«وَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»، ثمَّ عَرَضْتُه عليه قَبْلَ مَوْتِه بسنةٍ، فذَكَرَ هذه (٤) الزِّيادةَ.
(١) ليست في (د). (٢) رواه مسلم (١١٥٤) بنحوه. (٣) «السنن المأثورة» (٢٩٦). (٤) ليست في (د).