فمَفهومُه: أنَّه إذا ارتدَّ في زَمَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أو بعدَ مَوْتِه، وقُتِلَ على الرِّدَّةِ، كابنِ خَطَلٍ وغيرِه؛ فإنَّه لا يُعَدُّ مِن الصَّحابةِ قطعًا.
ومَنطوقُه: لوِ ارتَدَّ، ثمَّ رَجَعَ إلى الإسلامِ، كالأَشعثِ بنِ قيسٍ، فقد تَبَيَّنَ أنَّه لم يَزَلْ مُؤمِنًا، فإنْ كانَ قد رآه مُؤمنًا، ثمَّ ارتدَّ، ثمَّ رآه ثانيًا مُؤمنًا: فأَوْلَى وأوضَحُ أنْ يَكُونَ صحابيًّا، فإنَّ الصُّحبةَ قد صَحَّتْ بالاجتماعِ الثَّاني قطعًا.
وخَرَجَ: مَنِ اجتمعَ به قبلَ النُّبُوَّةِ، ثمَّ أَسلمَ بعدَ المَبْعَثِ ولم يَلْقَه، فإنَّ الظَّاهرَ أنَّه لا يَكُونُ صحابيًّا بذلك الاجتماعِ؛ لأنَّه لا يَكُونُ حينئذٍ مؤمنًا، كما رَوَاه أبو داودَ عن (٤) عبدِ اللهِ بنِ أبي الحَمْسَاءِ (٥) قال: بايَعْتُ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-
(١) «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٩٩٧ - ١٩٩٧). (٢) ليست في «ع». (٣) «سنن النَّسائي» (٨١٣١). (٤) في (د)، (ع): عن ابن. والمثبت من «سنن أبي داود». (٥) في (د): أوفى.