فلهذا قال:(وَيُفَسَّقُ، غَيْرُ مُجْتَهِدٍ) أدَّاه اجتهادُه إلى إباحتِه، (أَوْ) غيرُ (مُقَلِّدٍ) لذلك المُجتهدِ، وأمَّا الحدُّ فمَفهومُه أنَّه يُحَدُّ ولو كانَ مجتهدًا، أو مُقلِّدًا.
(وَحَرُمَ إِجْمَاعًا: إِقْدَامُ) مُكَلَّفٍ (عَلَى مَا) أي: شيءٍ (لَمْ يَعْلَمْ جَوَازَهُ) مِن قولٍ، أو فعلٍ؛ لأنَّ إقدامَه على ما لم يَعلَمْ جوازَه (٤) جرأةٌ على اللهِ تعالى وعلى رسولِه وعلى العلماءِ؛ لكونِه لم يَسْأَلْ، وفَسَّقَه البَاقِلَّانِيُّ، وقال: ضَمَّ جَهْلًا إلى فِسقٍ (٥).
وفسَّقَ ابنُ عَقِيلٍ (٦) عامِّيًّا شَرِبَ نبيذًا.
(١) «المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام البعلي (ص ٨٥). (٢) في (ع): أطلقت. (٣) «أصول الفقه» (٢/ ٥٢٤). (٤) في (ع): هل يَجُوزُ فِعلُه. (٥) ينظر: «الإحكام» للآمدي (٢/ ٨٣). (٦) ينظر: «أصول الفقه» (٢/ ٥٢٦)، و «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٨٩٣).