(٢)(وَ) كذلك إذا دارَ الأمرُ في اللَّفظِ بينَ جَرَيانِه على عمومِه وتخصيصِه: حُمِلَ على (عُمُومِهِ) كقولِه تَعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}(١) لأنَّ الأصلَ بقاءُ العُمومِ فيُدْخِلُ فيه الحُرَّتَينِ والأَمَتَينِ، وإذا كانَتْ إحداهما أَمَةً والأُخرى حُرَّةً وَلَا تخصيصَ بالحُرَّتَينِ.
(٣)(وَ) كذلك إذا دارَ اللَّفظُ بينَ كونِه مُشتَركًا أو مُفردًا: حُمِلَ على (إِفْرَادِهِ) كالنِّكاحِ على الوَطءِ، دونَ العقدِ، أو على العقدِ دونَ الوطءِ، لا على الاشتِراكِ بينَهما.