(وَ) النَّوعُ السَّابعَ عَشَرَ: يُصارُ إلى المجازِ (بِاعْتِبَارِ وَصْفٍ زَائِلٍ) كإطلاقِ العبدِ على العتيقِ، إذا (لَمْ يَلْتَبِسِ) الوصفُ الزَّائلُ (حَالَ الإِطْلَاقِ بِضِدِّهِ) فلا يُقالُ لمَنْ أَسْلَمَ: كافرٌ، باعتبارِ ما كانَ.
قال البِرْمَاوِيُّ: وكأَنَّهم يُريدونَ بذلك ألَّا يَطْرَأَ وَصْفٌ وجوديٌّ محسوسٌ قائمٌ به، وإلَّا فما الفرقُ بينَ ذلك وبينَ تسميةِ العَتيقِ عبدًا باعتبارِ ما كانَ؟ وبالجملةِ فلا يَخلو مِن نظرٍ (١).
(أَو) أي: والثَّامِنَ عَشَرَ: يَجوزُ باعتبارِ وصفٍ (آيِلٍ) أي: يَؤُولُ بنَفْسِه؛ ليُخْرِجَ أنَّ العبدَ لا يُطلَقُ عليه حُرٌّ باعتبارِ ما يَؤُولُ إليه.
وقولُه:(قَطْعًا، أَوْ ظَنًّا) إشارةٌ إلى اعتبارِ كَوْنِ المآلِ: مَقطوعًا بوجودِه، نحوُ:{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ}(٢)، أو: غالبًا، كتسميةِ العَصيرِ خمرًا، فإنَّ الغالبَ إذا بَقِيَ أن يَنْقَلِبَ خمرًا، لا إنْ كانَ نادرًا أو مُحتملًا على السَّواءِ.
وقولُه:(بِفِعْلٍ، أَوْ قُوَّةٍ) كإطلاقِ الخمرِ على العِنبِ، باعتبارِ أَيْلُولَتِهِ لعصرِ العصَّارِ، وكإطلاقِ المُسْكِرِ على الخمرِ باعتبارِ أَيْلُولَةِ الخمْرِ إلى الإسكارِ.