قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان. فقد تفرد عِيسَى بْن مَيْمُون برواية هذا الحديث عَن مُحَمَّد بْن كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ موصولاً. ورواه عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَن مُحَمَّد بْن كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ مُرسلاً.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" (١/ ٣٣٨ رقم ٤٩٨)، وأحمد في "مسنده" (٢٥/ ٦١ رقم ١٥٧٨٤)، (٢٥/ ٨٥ رقم ١٥٧٩٤)، والدارمي في "سننه" ك/ الرقاق ب/ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ (٣/ ١٧٩٥ رقم ٢٧٧٢)، والترمذي في "سننه" ك/ الزهد ب/ ــــــــــ (٤/ ٥٨٨ رقم ٢٣٧٦)، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" ب/ أَخْذِ الْمَالِ مِنْ حَقِّهِ (١/ ٢٠ رقم ١٤)، والنسائي في "السنن الكبري" ك/ الرَّقَائِقِ (١٠/ ٣٨٦ رقم ١١٧٩٦)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الزكاة ب/ مَا جَاءَ فِي الْحِرْصِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ: ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْحِرْصِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ، إِذْ هُمَا مُفْسِدَانِ لِدِينِهِ. (٨/ ٢٤ رقم ٣٢٢٨)، والطبراني في "المعجم الكبير (١٩/ ٩٦ رقم ١٨٩)، والبيهقي في "الآداب" (١/ ٣٢٢ رقم ٩٧٤)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الرقاق ب/ مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ (١٤/ ٢٥٧ رقم ٤٠٥٤) (٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" ب/ أَخْذِ الْمَالِ مِنْ حَقِّهِ (١/ ٢٢ رقم ١٦)، وفي "الزهد" (١/ ١٥٥ رقم ٣٧٤)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (١١/ ٣٣١ رقم ٦٤٤٩)، وأبو طاهر المخلص في "المخلصيات" (٣/ ١٩٧ رقم ٢٣١٤). (٣) يُنظر ترجمته في حديث رقم ١١٥. (٤) يُنظر "حلية الأولياء" لأبو نعيم ٣/ ٢١٩.