١) هَيَّاج بْن بِسْطَام: ضعيف يعتبر به.
٢) وعَنْبَسَة بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: متروك متهم بالوضع.
٣) … ومُحَمَّد بْن زَاذَان: متروك الحديث.
٤) وقال ابن عبد البر: محمد بن زاذان يروي عَن أم سعد الأنصارية، وقيل: لم يسمع منها، بينهما عبد الله بن خارجة.
قلت: وقد روي مُوسَى بْن إِسْمَاعِيلَ التبوذكي، عَن هُنَيْد بْن الْقَاسِمِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَعْطَانِي الدَّمَ، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَغَيِّبْهُ» فَذَهَبْتُ فَشَرِبْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ لِي: «مَا صَنَعْتَ بِهِ؟» قُلْتُ غَيَّبْتُهُ، قَالَ: «لَعَلَّكَ شَرِبْتَهُ؟» قُلْتُ: شَرِبْتُهُ. وهذا لفظ البزار.
وفي رواية أبو يعلي أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اذْهَبْ بهذا الدم فادفنه حَيْثُ لَا يَرَاكَ أَحَدٌ.
وفي رواية البيهقي أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ له: اذْهَبْ فَوَارِهِ لَا يَبْحَثُ عَنْهُ سَبُعٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ إِنْسَانٌ. (١)
قال ابن الملقن: هنيد لَا يُعلم لَهُ حَال، قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإِمام: لَيْسَ فِي إِسْنَاده من يحْتَاج إِلَى الْكَشْف عَن حَاله إلاَّ هُوَ. (٢) قلت: قال ابن حجر: فِي إسْنَادِهِ الْهُنَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ وَلَا بَأْسَ بِهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ بِالْعِلْمِ. (٣) وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ هُنَيْد بْن الْقَاسِمِ وَهُوَ ثِقَةٌ. (٤) وقال السيوطي: سنده حسن. (٥)
قلت: وقد روي ابن سعد بإسناده عَن مُحَمَّد بْن مُقَاتِلٍ، عَن عَبْد اللَّهِ بْن الْمُبَارَكِ، عن الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: ادْفِنْهُ لا يَبْحَثُ عَنْهُ كَلْب. (٦) قلت: وهو مرسل إسناده صحيح.
رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُمِّ سَعْدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَنْبَسَةُ.
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
(١) أخرجه البزار في "مسنده" (٦/ ١٦٩ رقم ٢٢١٠)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١/ ٤١٤ رقم ٥٧٨)، والحاكم في "المستدرك" ك/ معرفة الصحابة (٣/ ٦٣٨ رقم ٦٣٤٣)، وأبو يعلي كما في "المطالب العالية" (١٥/ ٥٧٥ رقم ٣٨٢١)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٣٢٩)، وفي "معرفة الصحابة" (٣/ ١٦٥٢ رقم ٤١٥١)، والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ النكاح ب/ تَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَى مَنْ شَرِبَ بَوْلَهُ وَدَمَهُ (٧/ ١٠٦ رقم ١٣٤٠٧).
(٢) يُنظر "البدر المنير" ١/ ٤٧٦.
(٣) يُنظر "تلخيص الحبير" ١/ ١٦٩.
(٤) يُنظر "مجمع الزوائد" ٨/ ٣٤٦.
(٥) يُنظر "الخصائص الكبري" ٢/ ٤٤١.
(٦) يُنظر "الطبقات" لابن سعد ١/ ٣٨٥.