قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الرحمة والرضوان ولكن ذلك من حيث الوجه الأول المرجوح. وأما من حيث الوجه الثاني ـــــ الراجح ــــــ فقد رواه عَبْد الْعَزِيز الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّد بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر.
(١) سيأتي تعليق المُصَنِف علي الحديث في الحديث التالي رقم (٧٤/ ٧٢٤). (٢) أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ النكاح ب/ في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً (٣/ ٤٦٤ رقم ٢١٢٦). (٣) يُنظر "المغني" لابن قدامة ١٠/ ١٤٨، ١٤٧. (٤) يُنظر "فتح الباري" لابن حجر ٩/ ٢١١.