قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان. فلم يتفرد عُبَيْد اللَّهِ بْن عَمْرٍو الرَّقِّي برواية هذا الحديث عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة بل تابعه: خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رُستم أبو عبد الرحيم الحَّرانيُّ. كما سبق بيان ذلك في التخريج. وأبو عبد الرحيم الحَّراني هذا قال فيه ابن حجر: ثقة. (٥)
سادساً: التعليق علي الحديث:
في هذا الحديث الشريف عدداً من الفوائد: منها أن هذا الحديث يقرر إقامة الحد علي الزاني ومن المعلوم أن الزاني إما أن يكون محصناً فهذا حده الرجم، وإما أن يكون أن يكون غير محصن وهذا حده الجلد بأن يجلد مائة جلدة. ومن هذه الفوائد أيضاً: رحمة الإسلام حتي في إقامة الحدود وكيف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتال في إقامة الحد علي هذا الرجل الذي زني وأمر أن يُؤتي بأُثْكُول فِيهِ مِائَة شِمْرَاخ فيضرب به ضربة واحدة ويكون ذلك مجزئا في إقامة الحد عليه. ومنها: أَنَّ المريضَ إذا وجب عليه الحدُّ وكان حده الجلد فيُنظر في مرضه فإن كان مَرَضُه مما يُرجَى بُرؤُه انْتُظِر به حتى يَبْرأ فيُقام عليه الحَدَّ بالضَّرب الموجِع، وإن كان مرضه ممَّا لا يُرجَى بُرؤُه أُقِيم عليه الحَدُّ بالضَّرب الخَفِيف بالإثْكالِ ونحوِه، قال الخطابي: وأمّا إذا وجب عليه الرَّجْم فلا نَظِرةَ في أمره لأنه إنما يُرادُ به التَّلفُ فلا وجه للاستِينَاءِ به والله أعلم. (٦)