وأما الحديث بالوجه الثاني: فموقوف إسناده صحيح. وإن كان الحديث قد ثبت من فعل ابن عمر إلا أنَّ هذا مما له حكم الرفع فمثل هذا لا يفعل من قبل الرأي والاجتهاد.
قال ابن حجر: ومِثالُ المَرفوعِ مِن الفِعْلِ حُكماً: أَنْ يَفْعل ما لا مَجالَ للاجْتِهادِ فيهِ، فَيُنَزَّلُ على أَنَّ ذلك عندَه عنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، كما قال الشافعي في صلاة عَلِيٍّ في الكُسوفِ في كلِّ ركعةٍ أكثرَ مِن رُكوعَيْنِ. (٣)
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان لكن ذلك من حيث الوجه المرفوع. وأما من حيث الوجه الموقوف فقد رواه حماد بن أسامة بن زيد القرشي، أبو أسامة الكوفي عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر.