قال في "الفتح": وأطلق النووي في "الروضة": أنه نص عليه (١)، لكن الذي في "الأم" خلاف ذلك؛ قإنه قال: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيءٍ من الذكر في الصلاة التي لها ركوعٌ وسجودٌ إلا في هذه المواضع الثلاثة، يعني: عند الافتتاح، والركوع، والرفع منه (٢).
وأما ما وقع في أواخر "البويطي": يرفع يديه في كل خفضٍ ورفعٍ، فيحمل الخفض على الركوع، والرفع على الاعتدال منه، وإلا فظاهره مخالفٌ لما عليه الجمهور، انتهى (٣).
وفي "الفروع": ثم ينهض في ثلاثيةٍ أو رباعيةٍ مكبراً، ولا يرفع يديه وفاقاً، وعنه: بلى، اختاره صا حب "المحرر" -يعني: المجد-، وحفيده -يعني: شيخ الإسلام-، وهي أظهر، انتهى (٤).
وفي "الفتاوى المصرية" لشيخ الإسلام ابن تيمية: سئل: هل رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأُول، مُندوبٌ إليه؟ وهل فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أحد من الصحابة؟
أجاب: نعم، هو مندوب إليه في الصلاة عند محققي العلماء العاملين بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، وقولُ طائفةٍ من أصحابه، وأصحاب الشافعي، وغيرهم. وقد ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في "الصحاح"، و"السنن"؛ ففي "البخاري"، و"سنن أبي داود"، والنسائي، عن نافع: أن ابن عمر- رضي الله عنهما - كان إذا دخل في