واعترض عليه: بأن مالكاً لا يرى استحبابه، كما في رواية عنه، نقله صاحب "التبصرة" منهم، وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم.
وأسلم العبارات قول ابن المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة (١).
وقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة (٢).
وممن قال بوجوب رفع اليدين أيضاً: الأوزاعي، والحميدي شيخ البخاري، وابن خزيمة، قاله في "الفتح"، قال: وحكاه القاضي حسين، عن الإمام أحمد (٣).
قلت: ولم يحكه عنه في "الإنصاف" مع التزامه ذكر الخلاف، والله أعلم.
فائدة: قال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي، والحميدي شيخ البخاري (٤).
قال في "الفتح": ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة: يأثم تاركه.
ونقل ابن خزيمة: أنه ركن، واحتج ابن حزم بمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك (٥)، وقد قال:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(٦)، وكان - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا كبر للركوع (٧).
(١) انظر: "المنتقى في شرح الموطأ" لأبي الوليد الباجي (٢/ ١١٩). (٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٤٠٨). (٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢١٩). (٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٤١١). (٥) انظر: "المحلى" لابن حزم (٣/ ٢٣٤). (٦) تقدم تخريجه. (٧) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢١٩).