قال: ويتوجه احتمال في الفجر فقط؛ كبلالٍ وابنِ أم مكتوم، ولا يُستحب الزيادة عليهما، وقال القاضي: على أربعة، لفعل عثمان إلا من حاجة.
قال: والأَوْلى أن يؤذن واحد بعد واحد، ويُقيم مَنْ أذن أولًا، وإن لم يحصل الإعلام بواحد، زيد بقدر الحاجة، كلُّ واحد في جانب، أو دفعةٌ واحدة بمكان واحد.
ويقيم أحدهم، والمراد: بلا حاجة، فإن تَشَاحُّوا، أُقْرِع (١).
الثالث: في الحديث دليل على جواز كون المؤذن أعمى؛ فإن ابن أم مكتوم كان أعمى -كما مر-، ولا يكره منه حيث كان له طريق إلى معرفة الوقت من مُعْلِم، ونحوِه، وقد جاء في الحديث: أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له: أَصْبَحْتَ أصبحتَ (٢).
وقال أبو حنيفة: يُكره أذان الأعمى (٣).
* * *
= الأذان، أولا، وقوله: "خاصة"؛ أي: خاصة بمن صلَّى معه دون من لم يصلِّ. انظر: "حاشية ابن قندس على الفروع" (٢/ ٦). (١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٧١). (٢) كما تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٩٢) في حديث الباب. وانظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٨٢). (٣) نقل النووي عن أبي حنيفة، وداود: أن أذان الأعمى لا يصح، وتعقَّبه السَّروجي بأنه غلط على أبي حنيفة، نعم في "المحيط" للحنفية: أنه يكره. وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٩٩).