وقيل: إنها الظهر، وهو القول الثاني لأبي حنيفة، ورجحه الجلال السيوطيُّ في رسالةٍ له، والصحيحُ المعتمد: أنها العصر، والله تعالى أعلم.
الثاني: ربما احتج من قال بأن آخر وقت الاختيار لصلاة العصر ما لم تحمرَّ الشمس، بهذا الحديث، وتقدم أن معتمد المذهب-: أن آخره صيرورة ظلِّ الشيء مثليه سوى ظل الزوال، وهو اختيار الخِرَقي، وأبي بكر، والقاضي، وكثيرٍ من أصحابه، وقدَّمه في "المحرر"(١)، و"الفروع"(٢)، و"الإقناع"(٣)، وقطع به في "المنتهى"(٤)، وغيره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الوقتُ ما بين هذين"(٥).
وعن الإمام أحمد رواية: حتى تصفرَّ الشمس، اختاره جماعة.
قال في "الفروع": وهي أظهرُ؛ خلافًا للشافعي (٦)، وصحَّحها في "الشرح الكبير"، وابن تميم، وجزم بها في "الوجيز"، واختارها الموفق، والمجد (٧)؛ لما روى ابن عمر [و]- رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"وقتُ العصرِ ما لم تصفرَّ الشمسُ" رواه مسلم (٨).
(١) انظر: "المحرر في الفقه" للمجد ابن تيمية (١/ ٢٨). (٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٦١). (٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٢٧). (٤) انظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار الفتوحي (١/ ١٥١). (٥) رواه أبو داود (٣٩٣)، كتاب: الصلاة، باب: في المواقيت، والترمذي (١٤٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: حسن صحيح، وغيرهما. (٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٦١). (٧) وانظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٥٢). (٨) رواه مسلم (٦١٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: أوقات الصلوات الخمس.