ولم يخرج البخاري في هذا شيئًا، وإنما أخرج:"لا تغلبنكم الأعرابُ على اسمِ صلاتِكم المغربِ"، قال:"وتقول الأعراب: هي العشاء"(١).
قال الأزهري: وإنما سَمَّوها عتمةً باسم عتمة الليل، وهي ظلمةُ أوله، وإعتامُهم بالإبل: إذا راحت عليهم النَّعَمُ بعد المساء، أناخوها، ولم يحلبوها حتى يُعتموا؛ أي: يدخلوا في عتمة الليل، وهي ظلمته، وكانوا يسمُّون تلكَ الحلبة: عتمةً باسم عتمةِ الليل. ثم قالوا: لصلاة العشاء: العتمة، لأنها تؤدَّى في ذلك الوقت. يقال: أعتم الليل، وعَتَمَ لغةٌ (٢).
ولا يُكره تسمية العشاء بالعتمة على المعتمد؛ لما ثبت في عدة أحاديث تسميتُها بذلك.
كان - صلى الله عليه وسلم - (إذا رآهم)؛ أي: الصحابةَ - رضي الله عنهم - قد (اجتمعوا، عَجَّل) بالصلاة (وإذا رآهم) - صلى الله عليه وسلم - (أبطؤوا) عن الاجتماع، (أخَّر) الصلاةَ بمن حضر منتظرًا اجتماعَهم.
وفي رواية للبخاري، من رواية مسلم بن إبراهيم، عن شعبة: إذا كثر الناسُ، عَجَّلَ، وإذا قَلُّوا أَخَّر (٤). ونحوه لأبي عوانة (٥).
(١) رواه البخاري (٥٣٨)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من كره أن يقال للمغرب: العشاء، عن عبد الله المزني - رضي الله عنه -. (٢) انظر: "تهذيب اللغة " للأزهري (٢/ ٢٨٨)، (مادة: عتم). (٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٦٤٦)، (١/ ٤٤٦). (٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٤٠). (٥) رواه أبو عوانة في "مسنده" (١/ ٣٦٧) بلفظ: "إن رأى في الناس قلة، أخَّر، وإن رأى فيهم كثرة، عجَّل".