وممَّن عُدَّ من المُستحاضات في زمنه - صلى الله عليه وسلم - غير بنات جحش: فاطمةُ بنتُ أبي حُبيش المتقدم ذكرُها، وسَهْلَةُ بنتُ لسُهيل بن عمرو القرشية، كما في "سنن أبي داود"(١) وغيره، وسودةُ بنتُ زمعةَ زوجُ النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).
وقد جمعهنَّ البرماوي في قوله:[من الطويل]
سِتُّ نِسْوَةٍ جَاءَ اسْتِحَاضَتُهُنَّ في ... زَمَانِ النَّبيِّ الْهَاشِمِيِّ الْمُشَرَّفِ
(استُحِيْضَت) -بالبناء للمفعول-، ولم يبن هذا الفعل للفاعل، كما في قولهم: نُفِسَتِ المرأة، ونُتِجَتِ الناقة، وأصلُ الكلمة من الحيض، والزوائدُ اللاحقة لها للمبالغة؛ كما يقال: قَرَّ في المكان، ثم يقال للمبالغة: استقرَّ. وأعشبَ المكان، ثم يقال فيه للمبالغة: اعشوشب (٣).
(سبع سنين).
قيل: فيه حجة لمن أسقط قضاء الصلاة عن المستحاضة إذا تركتها ظانَّة أن ذلك حيض؛ لعدم أمره لها بالإعادة مع طول المدة.
ولعل قولها: سبع سنين، بيان لمدة استحاضتها، مع قطع النظر عن كون المدة كانت كلها قبل السؤال أو لا، وحينئذ فلا حجة فيه لما ذكر (٤).
(فسألت)، وفي لفظ: فاستفتت.
(١) رواه أبو داود (٢٩٥)، كتاب: الطهارة، باب: من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلًا. (٢) انظر: "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (١/ ١٩٠). (٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٢٢). (٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٢٧).