عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى، كما يقوله من يقوله من أهل العلم؟.
قال في "الفروع" في صفه الغسل الكامل: أن ينوي، ويسمي، ويغسل يديه ثلاثاً، وما لوثه، ثم يتوضأ كاملاً؛ وفاقاً لمالك، والشافعي، وعنه: يؤخر غسل رجليه وفاقاً لأبي حنيفة إن كانتا في مستنقع الماء المستعمل، وعنه: سواء (١).
(ثم) كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يخلل بيديه شعره).
وفي لفظٍ: ثم يأخذ الماء فيُدْخل أصابعه في أصول الشعر، كما في مسلم (٢)، وعند الترمذي، والنسائي: ثم يُشرب شعره الماء (٣).
وفي لفظ البخاري: ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصولَ الشعر (٤).
وفي لفظٍ له: أصولَ شعره (٥)؛ أي: شعر رأسه، يدل له ما عند البيهقي: فخلل بها شق رأسه الأيمن (٦).
وقال القاضي عياض: استدل به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل، إما لعموم قوله: أصول الشعر، وإما للقياس (٧).
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٧٥). (٢) تقدم تخريجه، برقم (٣١٦)، (١/ ٢٥٣) عنده. (٣) تقدم تخريجه عندهما. (٤) كذا هي في رواية الكشميهني، كما ذكر الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٦٠). (٥) تقدم تخريجها عنده برقم (٢٤٥). (٦) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٧٥). (٧) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ١٥٦).