وأطلق اللفظ على احتمال إرادة: أنَّه ليس على الملة؛ للمبالغة في الزجر والتخويف، أو على من استحل ذلك (١).
وقد ورد هذا الحديث من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، رواه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وغيرهم مرفوعًا (٢).
وفي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:"لا يُشِر أَحَدُكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنَّه لا يدري لعلَّ الشيطانَ يَنْزِعُ في يده، فيقعُ في حفرةٍ من النار"(٣).
ومعنى "يَنْزِع في يده" -بالعين المهملة وكسر الزاي-: أي: يرمي، وروي -بالمعجمة مع فتح الزاي-، ومعناه أيضًا: يرمي ويفسد، وأصلُ النزع: الطعن والفساد (٤).
وفي "مسلم" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضًا، قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "من أشار إلى أخيه بحديدةٍ، فإن الملائكةَ تلعَنُه، حتى وإنْ كان أخا لأبيه وأمه"(٥).
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ١٩٧). (٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣)، والبخاري (٦٤٨٠)، كتاب: الديات، باب: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} [المائدة: ٣٢]، ومسلم (٩٨)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حمل علينا السلاح، فليس منا". ولم أقف عليه عند الإمام مالك في "الموطأ"، والله أعلم. (٣) رواه البخاري (٦٦٦١)، كتاب: الفتن، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حمل علينا السلاح، فليس منا"، ومسلم (٢٦١٧)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. (٤) انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (٣/ ٣١٩)، عقب حديث (٤٢٤٩). (٥) رواه مسلم (٢٦١٦)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم.