وإن سبق أحدهما، أحرز السبقين، وإن سبق معه المحلل، أحرز السابق مال نفسه.
وسَبْقُ المسبوقِ بين المحلِّلِ والسابق نصفين.
وإن جاء الغاية دفعة واحدة، أحرز كل واحد منهما سبق نفسه، ولا شيء للمحلل (١).
ولم يعتبر شيخ الإسلام محللًا، وقال: كون السبق من كل واحد منهما أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغُ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر.
وقد انتصر تلميذه الإمام المحقق لهذا في كتابه "الفروسية"، وأجلب عليه من الأدِلَّة وأطنب، وأتى من الاستدلال لذلك ما يقضي له بالعجب (٢)، والله الموفق.
(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٥٤٢ - ٥٤٤).(٢) انظر: "الفروسية" لابن القيم (ص: ١٦٤)، وما بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute