فمذهب أحمد، ومالك: عدم الجواز، وهو منصوص الشافعي أيضًا.
ومذهب أبي حنيفة: يجوز، وهو وجه عند الشافعية (١).
وحجة من منع: حديثُ أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا:"لا سَبْقَ إلا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصْل"؛ أي: لا يسوغ أخذُ السبق الذي هو العِوَضُ المجعولُ في المسابقة إلا في الثلاثة المذكورة، والحديث رواه الإمام أحمد، وأصحاب "السنن" الأربع، إلا أن ابن ماجه لم يذكر فيه:"أو نصل"(٢).
وروى الإمام أحمد من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بالخيل، وراهن (٣).
وفي لفظ له: سابق بين الخيل، وأعطى السابق (٤).
وروى الإمام أحمد عن أنس - رضي الله عنه -: أنَّه قيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أكان - صلى الله عليه وسلم - يراهن؟ قال: نعم، والله! لقد راهن على فرس يقال له: سبحة، فسبق الناس، فابتشَّ لذلك وأعجبه (٥).
(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣١٨). (٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٧٤)، وأبو داود (٢٥٧٤)، كتاب: الجهاد، باب: في السبق، والنسائيُّ (٣٥٨٥)، كتاب: الخيل، باب: السبق، والترمذي (١٧٠٠)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الرهان والسبق، وابن ماجه (٢٨٧٨)، كتاب: الجهاد، باب: السبق والرهان. (٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٦٧). (٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٩١). (٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١٦٠).