عن كونه معلمًا، فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه، وإن شرب دمه، ولم يأكل منه، لم يحرم (١).
وقال البغوي من الشّافعيّة في "التهذيب": أقل ما يعلم به كون الكلب صار معلمًا: أن يتكرر وقوع ما اعتبر منه ثلاث مرات فصاعدًا.
وعن أبي حنيفة: يكفي مرتين.
وقال الرافعي: لم يقدره المعظم؛ لاضطراب العرف، واختلاف طباع الجوارح، فصار المرجع إلى العرف (٢).
ووقع في رواية مجالد عن الشعبي، عن عدي - رضي الله عنه - في هذا الحديث عند أبي داود والترمذي ما لفظه عند أبي داود:"ما عَلَّمْتَ من كلب أو بازٍ، ثم أرسلته، وذكرتَ اسم الله، فكل (ما أمسك عليك) "(٣)، ولفظ الترمذيّ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد البازي، فقال:"ما أمسك عليك، فكل"(٤).
قال عدي - رضي الله عنه -: (قلت) للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (وإن قتلنَ) الصيد [كلبي](٥)، فلم تدركه إلا بعد زهوق روحه، (قال) - صلى الله عليه وسلم -: (وإن قتلنَ) الصيد فلم تدركه إلا بعد زهوقه (ما لم يشركها)؛ أي: كلابك المعلمة التي سَمَّيْتَ عليها عند إرسالها [للصيد](٦) في قتل الصيد (كلبٌ ليس) هو (منها)، أي:
(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٣١). (٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٠٠). (٣) رواه أبو داود (٢٨٥١)، كتاب: الصيد، باب: في الصيد. (٤) رواه الترمذي (١٤٦٧)، كتاب: الصيد، باب: ما جاء في صيد البزاة. (٥) ما بين معكوفين سقط من "ب". (٦) ما بين معكوفين سقط من "ب".