رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المِجَنِّ ترسٍ أو حجفةٍ، وكان كل منهما ذا ثمن (١).
وقال الإمام مجد الدين في "المنتقى": وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار: اثني عشر درهمًا، رواه الإمام أحمد (٢).
وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه قال: "لعن اللهُ السارق يسرق البيضةَ فتقطع يدُه، ويسرق الحبلَ فتقطع يدُه" قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيضة الحديد، والحبل، كانوا يرون أنه منها ما يساوي ثلاثة دراهم، متفق عليه (٣)، وليس لمسلم فيه زيادة قول الأعمش (٤).
قال الإمام ابن القيم في "الهدي": هذا حبل السفينة، وبيضةُ الحديد، وقيل: بل كل حبل وبيضة، وقيل: هو إخبار بالواقع؛ أي: إنه يسرق هذا، فيكون سببًا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه (٥).
قال الإمام النووي: أجمع العلماء على قطع يد السارق، واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره، فقال أهل الظاهر لا يشترط نصاب، بل تقطع في
(١) رواه البخاري (٦٤١٠)، كتاب: الحدود، باب: قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، واللفظ له، ومسلم (١٦٨٥/ ٥)، كتاب: الحدود، باب حد السرقة ونصابها. (٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٨٠)، وانظر: "المنتقى في الأحكام" للمجد بن تيمية (٣/ ٦٦)، عقب حديث (٣١٢٩). (٣) رواه البخاري (٦٤٠١)، كتاب: الحدود، باب: لعن السارق إذا لم يُسم، ومسلم (١٦٨٧)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها. (٤) انظر: "المنتقى في الأحكام" للمجد بن تيمية (٣/ ٦٦)، عقب حديث (٣١٣٠). (٥) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٤٩).