النصل وحده، وقيل: سهم فيه نصل طويل، وقيل: هو ما طال وعرض من النصال (١).
وفي "الصحيحين"، وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تَرَدَّى من جبلٍ، فقتل نفسَه، فهو في نار جهنم خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومن قتلَ نفسَه بحديدةٍ، فحديدتُه في يده يتوجّأ بها في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا"(٢).
قوله:"تردّى"؛ أي: رمى نفسه من الجبل أو غيره، فهلك، وقوله:"يتوجّأ" -مهموزًا-؛ أي: يضرب بها نفسه (٣).
وفي البخاري عنه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"الذي يخنق نفسه، يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار"(٤).
تنبيه:
من قتل نفسه خطأ، وجبت الكفارة في ماله، وبهذا قال الشافعي.
قال أبو حنيفة: لا تجب؛ لأن ضمان نفسه لا يجب، فلم تجب الكفارة به؛ كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم.
(١) انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (٣/ ٢٠٦)، عقب حديث: (٣٧٠١). (٢) رواه البخاري (٥٤٤٢)، كتاب: الطب، باب: شرب السم والدواء به، ومسلم (١٠٩)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. (٣) انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (٣/ ٢٠٥)، عقب حديث (٣٦٩٧). (٤) رواه البخاري (١٢٩٩)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس، دون قوله: "والذي يقتحم يقتحم في النار". وهو عند الإمام أحمد في "مسنده" (٢/ ٤٣٥)، وانظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (٣/ ٢٠٥).