قلت: في "منتقى الأحكام" للإمام مجد الدين بن تيمية (١): عن يعلى بن أمية، قال: كان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعض أحدُهما صاحبه، فانتزع إصبعه، فأندر ثنيته، فسقطت، فانطلق إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فأهدر ثنيته وقال:"ليدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل" رواه الجماعة إلا الترمذي (٢)، وهم في اصطلاحه: الإمامُ أحمد، والشيخان، وأصحاب السنن.
قلت: وفي لفظ البخاري: "أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل؟! "(٣)، وقال في آخر:"فيدع إصبعه في فيك"(٤)، (فنزع) المعضوض (يده من فيه)؛ أي: من فم العاضِّ، (فوقعت ثنيتاه)؛ أي: ثنيتا العاض -بالتثنية- بالنزع، وفي رواية: ثنيته -بالإفراد (٥) -، وللإنسان أربع ثنايا: ثنتان من فوق، وثنتان من أسفل (٦)، (فاختصما)؛ أي: العاض
= الباري" (١٢/ ٢٢٠): وتعقبه شيخنا -يعني: العراقي- في "شرح الترمذي" بأنه ليس في رواية مسلم، ولا رواية غيره في الكتب الستة ولا غيرها أن يعلى هو المعضوض، لا صريحًا ولا إشارة، وقال شيخنا: فيتعين على هذا أن يعلى هو العاض، والله أعلم. (١) انظر: "منتقى الأحكام" له (٣/ ١٢ - ١٣)، حديث رقم (٣٠٠٦). (٢) رواه البخاري (٢١٤٦)، كتاب: الإجارة، باب: الأجير في الغزو، ومسلم (١٦٧٤/ ٢٢)، كتاب: القسامة، باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٢٤)، وأبو داود (٤٥٨٤)، كتاب: الديات، باب: في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، والنسائي (٤٧٦٩)، كتاب: القسامة، باب: ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث. (٣) رواه البخاري (٢٨١٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الأجير. (٤) تقدم تخريجه قريبًا برقم (٢١٤٦). (٥) تقدم تخريجه عند ابن ماجه برقم (٢٦٥٧). (٦) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٦٣٧)، (مادة: ثنى).