قال في "الفروع": يحرم قلع الشجر إجماعًا، ونباته، حتى الشوك، خلافًا للشافعي، إلا اليابس، فإنه كالميت (٣).
(ولا تُلتقط ساقطتُها)؛ أي: مكة، يعني: حرمها، (إلا لمُنْشِد) عنها لأجل التعريف، فإذا عرفها التعريفَ الشرعيَّ، ملكها كسائر اللقط، هذا معتمد مذهبنا، كالحنفية والمالكية، فلا خصوصية للقطة الحرم.
وقال الشافعية: لا يملكها، وعليه أن يعرِّفها أبدًا، فلا تُلتقط القطة الحرم إلا لمجرد التعريف، واستدلوا بهذا الحديث ونحوه، قالوا: لأن الكلام ورد مورد الفضائل المختصة بها، كتحريم صيدها، وقطع شجرها، فإذا سوينا بين لُقطة الحرم وغيره من البلاد، بقي ذكر اللقطة في هذا الحديث خالٍ عن الفائدة، وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من متأخري علمائنا (٤).
(١) رواه ابن الأعرابي في "معجمه"، وأبو نعيم، من طريق العوام بن حوشب، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن طهفة بن أبي زهير، به. كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (٣/ ٥٤٦). (٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٢٥١ - ٢٥٢). (٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٣٥١). (٤) انظر: "المبدع" لأبي إسحاق ابن مفلح (٥/ ٢٨٤).