وقال أبو حنيفة: يُقتل المسلم بالكافر، وهو قول النخعي، والشعبي، لكن بشرط كونه ذميًّا خاصّةً.
قال الإِمام أحمد: الشعبي والنخعي قالا: ديَة المجوسي والنصراني مثل ديَة المسلم، وإن قتله، يقتل به، سبحان الله هذا عجيب! يصير المجوسي مثل المسلم! ما هذا القول؟ واستبشعه، وقال: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يُقتل مسلم بكافر"(١)، وهو يقول: يُقتل بكافر، فأي شيء أشدّ من هذا؟!.
واحتجّوا بالعمومات الواردة من القرآن والأخبار من قوله -تعالى-: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة: ٤٥] وقوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ}[البقرة: ١٧٨] وبما روى ابن البيلماني: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قاد مسلمًا بذميّ، وقال:"أنا أحقُّ من وفي بذمته"(٢).
قالوا: ولأنه معصوم عصمة مؤبدة، ويُقتل به قاتله كالمسلم.
ولنا: قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدْنَاهم، وهم يدٌ على مَنْ سواهم، ألا لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده" رواه الإِمام أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث علي - رضي الله عنه - (٣)، وفي لفظ مسلم:"لا يُقتل بكافر" رواه الإِمام أحمد، والبخاري (٤)، وفي لفظ عند الإِمام أحمد من حديث علي - رضي الله عنه -: "من السنّة أَلَّا يُقتل مؤمن بكافر"(٥)، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أنّ
(١) تقدم تخريجه. (٢) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٣٤). (٣) تقدم تخريجه. (٤) تقدم تخريجه. (٥) تقدم تخريجه.