وقد جاء في معني ما دلّ عليه حديث ابن مسعود هذا عدّة أحاديث: من حديث عائشة رواه مسلم (١).
وأخرج الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"لا يحل دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس"(٢).
وفي رواية للنسائي:"رجلٌ زنى بعد إحصانه، فعليه الرجم، أو قتل محمدًا، فعليه القود، أو ارتدَّ بعد إسلامه، فعليه القتل"(٣).
روي -أيضًا- من حديث ابن عباس، وأبي هريرة، وأنس، وغيرهم - رضي الله عنهم -.
والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين، فأجمع المسلمون: أن حدّ زنى الثيِّب إذا زنى: الرجم حتى يموت، وقد رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا، والغامدية، وكان في القرآن الذي نُسخ لفظه وبقي معناه:"والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله، والله عزير حكيم"(٤).
(١) رواه مسلم (١٦٧٦/ ٢٦)، كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم. (٢) رواه النسائي (٤٠٥٨)، كتاب: تحريم الدم، باب: الحكم في المرتد، والترمذي (٢١٥٨)، كتاب: الفتن، باب: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وابن ماجه (٢٥٣٣)، كتاب: الحدود، باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث. (٣) رواه النسائي (٤٠٥٧)، كتاب: تحريم الدم، باب: الحكم في المرتد. (٤) رواه الإِمام أحمد في "المسند" (٥/ ١٣٢)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٧١٥٠)، عن أبي بن كعب - رضي الله عنه -.