رجلًا سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أتحرم الرضعةُ والرضعتان، والمصّةُ والمصّتان؟ (١)
وفي رواية: قالت: دخل أعرابي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتي، فقال: يا فني الله! إني كانت لي امراة، فتزوجتُ عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدث رضعة أو رضعتين، فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الإملاجةُ ولا الإملاجتان" رواهما مسلم (٢)، وفي لفظ:"الملجة والملجتان"(٣).
قال في "النهاية": الملج: المَصُّ، يقال: ملجَ الصبيُّ أمّه يملجها ملجًا، الملجة والإملاجة: المرة، يعني: أنّ المصّة والمصّتين لا يحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل، ومنه الحديث:"فجعل مالكُ بنُ سنان يملج الدّم بفيه من وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم ازْدَرَدّه (٤)؛ أي: مصّه، ثم ابتلعه.
قال في "النهاية": أي: الرضعة والرضعتان، قال: وأما بالجيم، فهي المصّة، والملح -بالفتح والكسر-: الرضع (٦).
= يحرم ما دون خمس رضعات، والنسائي (٣٣١٠)، كتاب: النكاح، باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة، والترمذي (١١٥٠)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، وابن ماجه (١٩٤١)، كتاب: النكاح، باب: لا تحرم المصة ولا المصتان. (١) رواه مسلم (١٤٥١/ ٢٠)، كتاب: الرضاع، باب: في المصة والمصتان، بلفظ: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان". (٢) رواه مسلم (١٤٥١/ ١٨)، كتاب: الرضاع، باب: في المصة والمصتان. (٣) كذا ذكره ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث" (٤/ ٣٥٣). (٤) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٠/ ٣٨٥)، من طريق الواقدي، به. (٥) رواه الخطابي في "غريب الحديث" (١/ ٥٧١). (٦) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤).