عن أبي ذر -أيضًا-: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك"(١)، وذكر البخاري -أيضًا- في: بدء الخلق، عن واثلة بن الأسقع، ولم يخرج له في كتابه غيره، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من أعظم الفِرى أن يَدَّعي الرجل إلى غير أبيه، أو يُري عينيه ما لم تر، أو يقول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل"(٢).
وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه، فهو كفر"(٣).
وفيهما عن أبي عثمان النهدي، قال: لمّا ادّعى زياد، لقيت أبا بَكْرة، فقلتُ له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعتُ سعدَ بن أبي وقاص - رضي الله عنه - يقول: سمعت أذني من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول:"من ادّعى أبًا في الإسلام غيرَ أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنّة عليه حرام"، فقال أبو بكرة: أنا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).
وفي لفظٍ آخر: وكلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي (٥).
وظاهر هذه الأحاديث يقتضي أن من قال لآخر: أنتَ فاسق، أو قال له:
(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٦٩٨). (٢) رواه البخاري (٣٣١٨)، كتاب: المناقب، باب: نسبة اليمن إلى إسماعيل. (٣) رواه البخاري (٦٣٨٦)، كتاب: الفرائض، باب: من ادعى إلى غير أبيه، ومسلم (٦٢)، كتاب: الإيمان، باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. (٤) رواه البخاري (٤٠٧١)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف، ومسلم (٦٣/ ١١٤)، كتاب: الإيمان، باب: بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم. (٥) رواه البخاري (٦٣٨٥)، كتاب: الفرائض، باب: من ادعى إلى غير أبيه، ومسلم (٦٣/ ١١٥)، كتاب: الإيمان، باب: بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم.