وقال ابن العربي: فيه دليلٌ على صحة القياس والاعتبار بالنظير (٣)، وتوقف فيه ابن دقيق العيد، فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّ، والنزاع إنما هو التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحد قويّة (٤).
وفيه: أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرّد الظن (٥).
قلت: الذي اعتمده الإمام المجد في "المحرّر"(٦)، وذكره عنه في "الإقناع": أن الزوج لو وطىء امرأته في طهر زنت فيه، وظن الولدَ من الزاني، ساغ له قذفُها، ونفيُ الولد (٧).
ومعتمد المذهب: أن القذف محرم إلا في موضعين:
أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، فيعتزلها، ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني، فيجب عليه قذفُها، ونفيُ ولدها.
وفي "المحرر" وغيره: وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه، وظن الولد من الزاني (٨).
وفي "الترغيب": نفيه محرّم مع التردّد.
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٤٤). (٢) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٧٢). (٣) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٨/ ٢٨٩). (٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٦٩). (٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٤٤). (٦) انظر: "المحرر في الفقه" للمجد ابن تيمية (٢/ ٩٥). (٧) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٣٢). (٨) انظر: "المحرر في الفقه" للمجد ابن تيمية (٢/ ٩٥).