إليه أم لا، وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره:"اجعليه بالليل، وامسحيه بالنهار"(١).
ووجه الجمع: أما إذا لم تحتج إليه لا يحل، وإذا احتاجت إليه لم يجز بالنهار، ويجوز بالليل مع أنّ الأولى تركه، فإن فعلت مسحته بالنهار، قال: وتأوّل بعضهم الحديث على أنه لم يتحقق الخوف على عينها (٢).
وتعقب بأن في "الصحيحين"، فخافوا على عينها (٣)، وفي رواية عند ابن منده:[و](٤) رمدت رمدًا شديدًا وقد خشيت على بصرها، وفي رواية قال: الطبراني: أنها قالت: في المرة الثانية أما تشتكي عينها فوق ما يظن، فقال: لا (٥)، وفي رواية القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم: إني أخشى أن تنفقأ عينها، قال: لا، وإن انفقأت (٦)، وسنده صحيح.
وبمثل ذلك أفتت أسماء بنت عميس، أخرجه ابن أبي شيبة (٧).
وفي "الموطأ": أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينها، وهي حاد على زوجها ابن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان (٨)، قال في "جامع الأصول": رمصت العين إذا حصل فيها ذلك الوسخ الذي يجتمع فيها، فإن
(١) تقدم تخريجه. (٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١١٤). (٣) رواه مسلم (١٤٨٨/ ٦٠). (٤) [و] ساقطة من "ب". (٥) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٨٦٢٨). (٦) رواه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٧٦). (٧) لم أقف عليه في "مصنفه". وانظر "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٨٨). (٨) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٩٩).